تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فإن أدركها وجبت ، وإلاّ أعاد ظهره ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وظاهر « المعتبر ( 4 ) » الإجماع عليه . والمخالف كما في « الخلاف ( 5 ) » أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني . ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا . نعم لو صلّى ناسياً وظهر عدم التمكّن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء ، كذا قال بعضهم ( 6 ) ، وضعّفه آخرون ( 7 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن أدركها وجبت ، وإلاّ أعاد ظهره ) كما نصّ على ذلك كلّ مَن تعرّض له ( 8 ) وفي « المنتهى ( 9 ) » الإجماع عليه ، وقد يظهر دعواه من « التذكرة ( 10 ) » ونسب الخلاف في « الخلاف ( 11 ) » إلى الشافعي في القديم حيث قال : يجب عليه السعي ، فإن أدرك الجمعة وإلاّ أجزأته الظهر الّتي صلاّها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 13 . ( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 24 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 368 . ( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 277 . ( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 370 . ( 6 ) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 15 ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة الجمعة ص 310 س 37 . ( 7 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج 10 ص 146 . ( 8 ) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 15 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 199 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 234 . ( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 24 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 11 - 12 . ( 11 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 370 .