فإن أدركها وجبت ، وإلاّ أعاد ظهره ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وظاهر « المعتبر ( 4 ) » الإجماع عليه .
والمخالف كما في « الخلاف ( 5 ) » أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني . ولا فرق في ذلك
بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا . نعم لو صلّى
ناسياً وظهر عدم التمكّن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء ، كذا قال بعضهم ( 6 ) ،
وضعّفه آخرون ( 7 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن أدركها وجبت ، وإلاّ أعاد
ظهره ) كما نصّ على ذلك كلّ مَن تعرّض له ( 8 ) وفي « المنتهى ( 9 ) » الإجماع عليه ،
وقد يظهر دعواه من « التذكرة ( 10 ) » ونسب الخلاف في « الخلاف ( 11 ) » إلى الشافعي في
القديم حيث قال : يجب عليه السعي ، فإن أدرك الجمعة وإلاّ أجزأته الظهر
الّتي صلاّها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 13 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 24 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 368 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 277 .
( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 370 .
( 6 ) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 15 ، والسبزواري في الذخيرة : في
صلاة الجمعة ص 310 س 37 .
( 7 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج 10 ص 146 .
( 8 ) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 15 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 199 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة
ج 1 ص 234 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 24 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 11 - 12 .
( 11 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 370 .