إماماً كان أو مأموماً ،
شرح
وفي كثير منها الحكم به من دون ذكر أقرب وأولى . ومال إليه في « الذخيرة ( 1 ) » ونفى
عنه البأس في موضع من « التذكرة ( 2 ) » والبُعد في « مجمع البرهان » وقال : الظاهر عدم
الخلاف عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلاّ أن يكون لهم دليل في الجمعة
بخصوصه بإدراكها بمجرّد التلبّس ، لأنه بدل من الظهر ، فكان وقته وقته ، انتهى ( 3 ) .
وحكى في « الذكرى ( 4 ) » عن بعضهم إبطالها مطلقاً . وفي « الروض ( 5 ) » بالغ
بعضهم فأبطلها مطلقاً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إماماً كان أو مأموماً ) وكذا يتمّها
جمعةً لو انفضّ العدد بعد التلبّس بها ولو بالتكبير كما في « الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والشرائع ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . وفي « المدارك »
وجوب الإتمام مع تلبّس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير مذهب
الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، انتهى ( 12 ) . قلت : احتمل في « التذكرة ( 13 ) ونهاية
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 298 س 33 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 11 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 333 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 133 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 285 س 2 .
( 6 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 600 مسألة 360 .
( 7 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 95 .
( 10 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 384 .
( 11 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 199 و 239 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 29 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 .