شرح
والكفاية ( 1 ) » انّه الأشهر . وعن الشيخ أحمد بن المتوّج ( 2 ) وأبي العباس ( 3 ) أنّ القائل
بالوجوب غير معلوم ( 4 ) . وكذا قال الأردبيلي في « مجمع البرهان ( 5 ) » ولعلّ ذلك منهم
لأنّه لم يظهر من الحسن والصدوقين المخالفة كما سيأتي . وفي « التذكرة ( 6 ) » أيضاً
أنّه مستحبّ لو أخلّ به لم تبطل صلاته عند علمائنا . وفي « المنتهى ( 7 ) » أيضاً نسبة
ذلك إلى الأكثر .
وفي « التنقيح ( 8 ) » عن التقي انّه أوجبه ولم نجد ذلك ولا نقله غيره . وفي « الفقيه ( 9 ) »
انّه سنة واجبة . وقال في « التذكرة ( 10 ) » : قد يجري في بعض عبارات أصحابنا
الوجوب والقصد شدّة الاستحباب ، لكن في « المعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والمختلف ( 13 ) »
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في القنوت ص 20 س 3 .
( 2 ) نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ج 8 ص 362 .
( 3 ) لم نعثر على قوله ولا على ناقل نقل عنه .
( 4 ) بل نقله عن الصدوق كثيرٌ منهم ونقله البحراني في الحدائق : ج 8 ص 353 عن ابن أبي
عقيل وعن شيخه أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ونقل أيضاً في التنقيح : ج 1 ص
215 عن التقي واحتاط في عدم تركه المجلسي في البحار : ج 85 ص 197 وظاهره
الاحتياط الوجوبي .
( 5 ) لم نجد هذا القول في المجمع ، لكن وجدناه في زبدة البيان ، فراجع : ص 50 .
( 6 ) عبارة التذكرة هكذا : القنوت وهو مستحبٌّ في كلّ صلاة مرّةً واحدةً ، فرضاً كانت أو نفلا أداءً
أو قضاءً عند علمائنا أجمع . وقال في موضع آخر : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا . . .
ففي هذين العبارتين كما ترى ليس من الحكم بعدم البطلان لو أخلّ به ، ذكرٌ ، إلاّ أنّ مقتضى
الحكم باستحبابه ذلك فكأنّه نقل معنى كلامه ، راجع التذكرة : ج 3 ص 255 وص 260 .
( 7 ) منتهى المطلب : في القنوت ج 1 ص 299 س 30 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج 1 ص 215 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب القنوت ذيل ح 932 ج 1 ص 316 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج 3 ص 260 .
( 11 ) المعتبر : في القنوت ج 2 ص 243 .
( 12 ) منتهى المطلب : في القنوت ج 1 ص 299 س 30 .
( 13 ) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج 2 ص 173 .