شرح
وفي « الناصريات » انّ كلّ من قال إنّ التكبير من الصلاة قال التسليم واجب
وانّه من الصلاة ( 1 ) . ونقل ذلك عنه في « المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) » . وفي
« الغنية ( 5 ) والذكرى » انّه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك لم
يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية ( 6 ) . وهو
الأحوط كما في « المبسوط ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وفوائد الشرائع ( 9 ) والجعفرية ( 10 )
والميسية والمقاصد العلية ( 11 ) والروض ( 12 ) والمسالك ( 13 ) ورسالة ( 14 ) صاحب المعالم » .
وفي « المقنعة ( 15 ) » في صلاة الوتر انّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه .
هامش
( 1 ) الناصريات : في التسليم ص 211 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في التسليم ج 2 ص 176 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 418 .
( 4 ) غاية المراد : في التسليم ج 1 ص 153 .
( 5 ) غنية النزوع : في التسليم ص 81 .
( 6 ) ظاهر ما نقله الشارح عن الذكرى أنه من كلام الذكرى والحال أنّ الشهيد إنّما ذكره فيه نقلا
لتتمّة عبارة الناصريات الطويلة ولم يذكره من جهة أنّه نظره وفتواه . نعم حيث إنّ الظاهر من
نقله أنّه يصوّب المنقول فمفاده أنّ الشهيد أيضاً ممّن يقول به ، فراجع الذكرى : ج 3 ص 416
- 419 .
( 7 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 118 .
( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 326 .
( 9 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 42 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 10 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في التسليم ص 112 .
( 11 ) المقاصد العلية : في التسليم ص 280 .
( 12 ) روض الجنان : في التسليم ص 280 س 30 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 1 ص 224 .
( 14 ) الاثنا عشرية : في التسليم ص 7 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 15 ) عبارة المقنعة لا تفيد أكثر من رجحان التسليم فإنّه بعد أن ذكر ما يقرأ في ركعتي الشفع
قال : ويتشهّد في الثانية منهما ويسلّم ثمّ قام إلى الثالثة وهي الوتر فاستفتح الصلاة بالتكبير
وكبّر ثلاثاً في ترسّل . . . إلى آخر ما ذكره . وهذه العبارة غير صريحة في وجوب التسليم بل
ولا ظاهرة فيه ، فراجع المقنعة : ص 123 . نعم في التهذيب عبارة يحتمل كونها من كلام
المفيد ففيه : والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه ، يدلّ على ذلك ما رواه
. . . إلى آخر المروي ، انتهى ما في التهذيب : ج 2 ص 127 . ومن المحتمل أن تكون هذه
العبارة من العبارة التي شرحها الشيخ بقوله « ويدلّ على ذلك ما رواه » إلاّ أنّ المعمول منه في
نقل كلام المفيد أن يقول : قال الشيخ ( رحمه الله ) ، وفقدان هذا الكلام في المقنعة يؤيّد عدم كون
العبارة المذكورة من المفيد .