شرح
المنقول ( 1 ) عن الحسن والجعفي صاحب « الفاخر » والسيّد في « المحمّديات » وأبي
الصلاح وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين ( 2 ) والقطب الراوندي ( 3 ) . ونقله
الشهيد ( 4 ) عن الشيخ أحمد بن المتوّج المعاصر له . ونقله البهائي ( 5 ) وتلميذه الشيخ
نجيب الدين وصاحب « الحدائق ( 6 ) » عن صاحب « البشرى » وهو الّذي استقرّ عليه
رأي المصنّف كما في « شرح الإرشاد ( 7 ) » لفخر الإسلام . وقد فعله الصحابة والتابعون
ولم ينقل عن أحد منهم الخروج بغيره كما في « المعتبر ( 8 ) » وهو مذهب أكثر
المتأخّرين كما في « الروض ( 9 ) » . قلت : هذه الشهرة يصدّقها الوجدان وإن نقلت
على خلاف ذلك كما يأتي .
هامش
( 1 ) الناقل هو الشهيد الأوّل في غاية المراد : ج 1 ص 151 . إلاّ أنّه نقل فتوى السيّد مجرّداً عن
ذكر المحمّديات . نعم نقلها عنها العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 174 ونحن أيضاً لم نظفر في
ترجمة السيّد ( رحمه الله ) على كتاب يسمّى بالمحمّديات أو المحمدية ، فراجع .
( 2 ) لم نظفر على شرح حال أبي صالح المذكور إلاّ ما في الروضات : ج 2 ص 114 حيث تردّد
في كونه تصحيفاً من أبي الصلاح لقرب اللفظين أو أنّه أحد علمائنا الذين لم يترجموا في
كتب التراجم ، وكذا لم نظفر على أبي سعيد الحلبي من علمائنا في كتب التراجم . نعم نقله في
غاية المراد ابنا سعيد ، ولو كان الأمر كذلك فالظاهر كون اللفظ الحليّين لا الحلبيين فإنّا لم
نظفر في علمائنا الحلبيين على من اشتهر بابن السعيد وإنّما المسمّى به هو جعفر بن سعيد
صاحب الجامع والمحقّق الأوّل صاحب الشرائع والنافع ، فإنّ الأوّل ذكر وجوب التسليم في
الجامع للشرائع : ص 84 ، والثاني ذكره في شرائع الإسلام : ج 1 ص 79 ، وفي المختصر
النافع : ص 33 ، والمعتبر : ج 2 ص 233 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في التسليم ج 3 ص 421 .
( 4 ) لم نعثر على هذا النقل في كتب الشهيدين فضلا عن كتب الشهيد الأوّل فراجع أنت لعلّك
تجده إن شاء الله .
( 5 ) الحبل المتين : في التسليم ص 254 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في التسليم ج 8 ص 471 .
( 7 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في التسليم ص 24 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2474 ) .
( 8 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 233 .
( 9 ) روض الجنان : في التسليم ص 279 س 23 .