شرح
والجعفرية ( 1 ) وشرحيها ( 2 ) والمدارك ( 3 ) » . وفي « الذكرى ( 4 ) » انّه أظهر . وفي « البحار ( 5 )
والكفاية ( 6 ) » انّه أقرب . واستظهر جماعة كالمصنّف في « المختلف ( 7 ) » والشهيد ( 8 )
من الكاتب اشتراطها . وفي « البيان ( 9 ) » أومى إليه ابن الجنيد .
وفي « النفلية ( 10 ) والبيان ( 11 ) والفوائد الملية ( 12 ) » أنّ الأفضل الطهارة لها . وفي
« التذكرة ( 13 ) » في بحث التجديد أنّه يستحبّ التجديد لسجود التلاوة والشكر . وفي
« الذكرى ( 14 ) » لا يستحبّ التجديد لهما ، انتهى . وكلام الأصحاب غاية ما يعطي عدم
اشتراطه لا عدم استحبابه .
وفي « النهاية ( 15 ) » انّ الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد .
ومنع في « المقنعة ( 16 ) » من قراءة الجنب سوَر العزائم وقال : لأنّ في هذه السوَر
سجوداً واجباً ولا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، كذا في
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التعقيب ج 1 ص 114 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : ص 114 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 420 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج 3 ص 471 .
( 5 ) بحار الأنوار : باب 52 في سجود التلاوة ج 85 ص 177 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص 20 س 22 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في باقي الأفعال الواجبة ج 2 ص 169 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج 3 ص 471 .
( 9 ) البيان : في سجدات القرآن ص 91 .
( 10 ) النفلية : في سجدات القرآن ص 121 .
( 11 ) البيان : في سجدات القرآن ص 91 .
( 12 ) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص 218 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الوضوء ج 1 ص 204 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج 2 ص 196 .
( 15 ) النهاية : باب حكم الحائض و . . . ص 25 .
( 16 ) ليس في المقنعة المطبوعة جديداً لفظ « بلا خلاف » . نعم هو موجود في النسخة المطبوعة
قديماً ، فراجع المقنعة : في أحكام الجنابة ص 52 وص 6 س 19 من الرحلي .