في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ
في موضعين والفرقان والنمل وص والانشقاق .
شرح
« وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » إذ لا معنى
لإباحة العبادة ، فتأمّل . ومن غيرها صحيح محمّد المروي في « السرائر ( 1 ) » الّذي
يقول فيه : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة »
وأوضح منه دلالة خبر « مجمع البيان ( 2 ) » وخبر « العلل ( 3 ) » وقال الصدوق ( 4 ) : يستحبّ
أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة . وعلى هذا فتدخل آل عمران كما فهم ذلك منه
في « المنتهى ( 5 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( في الأعراف والرعد والنحل وبني
إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين وفي الفرقان والنمل وص
والانشقاق ) كما صرّح بذلك علماؤنا كما في « التذكرة ( 6 ) » وقد سمعت ما في
« الخلاف » وغيره . وأسقط أبو حنيفة ( 7 ) ثانية الحجّ ، وقال ابن إسحاق : أدركت الناس
منذ سبعين سنة يسجدون في الحجّ سجدتين ، حكى ذلك عنه المصنّف ( 8 ) وغيره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 558 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2
ج 4 ص 883 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 9 ج 4 ص 881 ، مجمع البيان : ج 10
ص 516 .
( 3 ) علل الشرائع : باب 166 ح 1 ج 1 ص 232 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : الصلاة ذيل ح 922 ج 1 ص 307 .
( 5 ) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج 1 ص 303 س 33 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 208 .
( 7 ) المجموع : باب سجود التلاوة ج 4 ص 62 ، بدائع الصنائع : ج 1 ص 193 .
( 8 ) كما في تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 209 .
( 9 ) المجموع : باب سجود التلاوة ج 4 ص 62 .