شرح
وفي « الفقيه ( 1 ) » لا بأس به بين السجدتين ولا بأس به بين الأُولى والثانية وبين
الثالثة والرابعة ، ونحوه ما في « السرائر ( 2 ) » وفي « النهاية ( 3 ) » لا بأس أن يقعد متربّعاً
أو يقعي بين السجدتين . وقد نسب جماعة ( 4 ) إلى الشيخ وعلم الهدى عدم كراهيّته
بين السجدتين . وفي « المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) » نسبة جواز الإقعاء بينهما إلى الشيخ
وعلم الهدى ، وفي الأخير : زيادة ابن بابويه ، ولعلّهما أرادا بالجواز عدم الكراهية ،
وينبغي على هذا نسبة ذلك إلى « السرائر » أيضاً .
وفي « الفقيه ( 7 ) » أيضاً لا يجوز الإقعاء في التشهّدين . وفي « النهاية ( 8 ) » لا يجوز
ذلك حال التشهّد . وفي « السرائر ( 9 ) » حمل كلامهما على تأكّد الكراهة وهو الحقّ
للأصل وإجماع الخلاف وصحيح زرارة ( 10 ) وخبر حريز الّذي رواه في
« السرائر ( 11 ) » . وبعد هذا حكم في « الحدائق ( 12 ) » بحرمته في التشهّد وقرّب حرمته
بين السجدتين .
وقد بقي الكلام في مقامين : الأوّل في الجمع بين الأخبار ، والثاني في بيان
حكم الإقعاء بالمعاني الّتي غير المعنى المعروف بين أصحابنا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 313 .
( 2 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 227 .
( 3 ) النهاية : في كيفية الصلاة ص 72 .
( 4 ) منهم المجلسي في البحار : ج 85 ص 187 ، والسيّد السندي المدارك : ج 3 ص 416 ،
والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج 8 ص 313 .
( 5 ) المعتبر : الصلاة في كراهة الإقعاء ج 2 ص 218 .
( 6 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 290 س 31 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 314 .
( 8 ) النهاية : في كيفية الصلاة ص 72 .
( 9 ) السرائر : في كيفية الصلاة ج 1 ص 227 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 ج 4 ص 677 .
( 11 ) السرائر : في المستطرفات ج 3 ص 586 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 7 ج 4
ص 958 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في حكم الإقعاء في الصلاة ج 8 ص 317 و 319 .