تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
وفي « الفقيه ( 1 ) » لا بأس به بين السجدتين ولا بأس به بين الأُولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ، ونحوه ما في « السرائر ( 2 ) » وفي « النهاية ( 3 ) » لا بأس أن يقعد متربّعاً أو يقعي بين السجدتين . وقد نسب جماعة ( 4 ) إلى الشيخ وعلم الهدى عدم كراهيّته بين السجدتين . وفي « المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) » نسبة جواز الإقعاء بينهما إلى الشيخ وعلم الهدى ، وفي الأخير : زيادة ابن بابويه ، ولعلّهما أرادا بالجواز عدم الكراهية ، وينبغي على هذا نسبة ذلك إلى « السرائر » أيضاً . وفي « الفقيه ( 7 ) » أيضاً لا يجوز الإقعاء في التشهّدين . وفي « النهاية ( 8 ) » لا يجوز ذلك حال التشهّد . وفي « السرائر ( 9 ) » حمل كلامهما على تأكّد الكراهة وهو الحقّ للأصل وإجماع الخلاف وصحيح زرارة ( 10 ) وخبر حريز الّذي رواه في « السرائر ( 11 ) » . وبعد هذا حكم في « الحدائق ( 12 ) » بحرمته في التشهّد وقرّب حرمته بين السجدتين . وقد بقي الكلام في مقامين : الأوّل في الجمع بين الأخبار ، والثاني في بيان حكم الإقعاء بالمعاني الّتي غير المعنى المعروف بين أصحابنا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 313 . ( 2 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 227 . ( 3 ) النهاية : في كيفية الصلاة ص 72 . ( 4 ) منهم المجلسي في البحار : ج 85 ص 187 ، والسيّد السندي المدارك : ج 3 ص 416 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج 8 ص 313 . ( 5 ) المعتبر : الصلاة في كراهة الإقعاء ج 2 ص 218 . ( 6 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 290 س 31 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 314 . ( 8 ) النهاية : في كيفية الصلاة ص 72 . ( 9 ) السرائر : في كيفية الصلاة ج 1 ص 227 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 ج 4 ص 677 . ( 11 ) السرائر : في المستطرفات ج 3 ص 586 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 7 ج 4 ص 958 . ( 12 ) الحدائق الناضرة : في حكم الإقعاء في الصلاة ج 8 ص 317 و 319 .