شرح
وفي خبر حمّاد ( 1 ) تغميض العينين حال الركوع ، وفي خبر مسمع ( 2 ) النهي عن
التغميض في الصلاة . وحمل في « المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) » على غير حالة الركوع .
وفي « كشف اللثام ( 5 ) » يجوز أن يكون حمّاد زعم أنّه ( عليه السلام ) غمّض ولم يكنه .
وفي « الجُمل والعقود ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وكثير ( 9 ) من كتبهم انّه ينظر
قائماً إلى مسجده . وقال الشهيدان في « النفلية ( 10 ) وشرحها ( 11 ) والروضة ( 12 ) » : وليكن
ذلك بغير تحديق .
وصرّح جماعة ( 13 ) بأنه ينظر قانتاً إلى باطن كفّيه . وفي « المدارك ( 14 ) » لم أقف
فيه على رواية تدلّ بمنطوقها عليه . واستدلّ عليه في « المعتبر ( 15 ) » بأنّ النظر
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 311 ح 8 ، التهذيب : ج 2 ص 81 ح 301 ، الفقيه : ج 1 ص 196 ح 916 ،
الوسائل : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 ج 4 ص 673 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1252 .
( 3 ) المعتبر : في تغميض العين ج 2 ص 246 .
( 4 ) منتهى المطلب : في شغل النظر ج 1 ص 301 س 8 .
( 5 ) لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام المطبوع جديداً ولا قديماً ومن المحتمل أنّه كان في
نسخة الشارح فسقط من سائر النسخ .
( 6 ) الجُمل والعقود : في المسنونات من الأفعال ص 71 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 94 .
( 8 ) السرائر : في كيفية الصلاة ج 1 ص 225 .
( 9 ) كغنية النزوع : ص 85 ، وإصباح الشيعة : فصل 11 ص 73 ، والجامع للشرائع : ص 75 ،
وكشف اللثام : ج 4 ص 106 .
( 10 ) النفلية : في سنن القيام ص 113 .
( 11 ) الفوائد الملية : في سنن القيام ص 171 .
( 12 ) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 631 .
( 13 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 1 ص 90 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 493 ،
والحلّي في السرائر : ج 1 ص 225 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 4 ص 106 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج 3 ص 449 .
( 15 ) المعتبر : في شغل النظر ج 2 ص 246 .