شرح
« المدارك ( 1 ) » إلى القيل . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) والجعفرية ( 3 ) وشرحها ( 4 ) والمقاصد
العلية ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وفوائد القواعد ( 7 ) » انّ الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت
قراءتها صحيحة فيستأنف تلك السورة أو سورة اُخرى . وقال في « الوسيلة ( 8 ) » :
من قرأ السورة قبل الحمد ناسياً وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة .
وظاهر « المدارك ( 9 ) » أنّ هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عمداً ، والظاهر أنّه
غفلة منه . وفي « الذكرى ( 10 ) » أعاد السورة بعد الحمد . وفي « الدروس ( 11 )
والروض ( 12 ) » تقييد الاستئناف بما إذا لم يركع . واستدلّ على هذا الحكم في « مجمع
البرهان ( 13 ) وكشف اللثام ( 14 ) » بعدّة أخبار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 351 .
( 2 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 255 .
( 3 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القراءة ج 1 ص 108 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 96 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) ،
والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 5 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 251 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 206 .
( 7 ) فوائد القواعد : في القراءة ص 178 .
( 8 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 99 .
( 9 ) لا يستفاد من عبارة المدارك ظهور في اختصاص الخلاف بين الأعلام بصورة العمد ، فإنّه
لو كان المراد من الخلاف اختلافهم في الحكم بوجوب إعادة السورة وعدم وجوبها فخلافهم
ثابت في كلا موردي العمد والنسيان ، وأمّا إن كان المراد منه هو الفتوى بخلاف وجوب
الإعادة في صورة التعمّد في التقديم التي نقله في المدارك عن المسالك فهو صحيح إلاّ أنّ
هذا أمر لا يليق بالذكر ، فراجع المدارك : ج 3 ص 351 وتأمّل .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 310 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 171 .
( 12 ) روض الجنان : في القراءة ص 364 س 19 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج 2 ص 221 .
( 14 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 28 .