ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ،
شرح
[ عدم جواز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تجوز الزيادة على الحمد في
الثالثة والرابعة ) إجماعا كما في « المنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وإرشاد
الجعفرية ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) » وظاهر « الخلاف ( 5 ) » بل في « المنتهى ( 6 ) » أنّه قول أهل
العلم إلاّ الشافعي في أحد قوليه . ونحوه ما في « جامع المقاصد ( 7 ) » . وفي « التذكرة ( 8 ) »
نسبته إلى علمائنا . وفي « الذكرى ( 9 ) » الإجماع على الاجتزاء بالحمد في
الأخيرتين .
ولعلّ المراد من قوله في « التحرير ( 10 ) » : لا تجب الزيادة على الحمد . . . إلى
آخره عدم الجواز . ولعلّ معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية .
هامش
( 1 ) لم نعثر نحن في المنتهى على طرح هذه المسألة فضلا عن الحكم فيها بما في المتن أو
دعوى الإجماع عليه ، فما نسبه إليه الشارح بعد ذلك من نسبة الحكم المذكور إلى أهل العلم
المقصود به العامّة حسب الاصطلاح المتداول بين الأصحاب أيضاً لم نعثر عليه ، فراجع .
( 2 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 255 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 101 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 29 .
( 5 ) الخلاف : في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين ج 1 ص 337 مسألة 88 .
( 6 ) لم نعثر عليه ، راجع الهامش 6 من هذه الصفحة .
( 7 ) الموجود في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم لا إلى جميعهم هذا إذا كان المراد
نسبة الحكم إلى أهل العلم أو أكثرهم ، وأمّا لو كان المراد دعواه الإجماع فهو الذي ادّعاه
صريحاً لا ظاهراً كما هو ظاهر عبارة الشارح ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 255 وتأمّل
تأمّلا كاملا .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 132 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 318 .
( 10 ) لم نعثر على هذه العبارة في التحرير ، فراجع : ج 1 ص 38 .