شرح
« نهاية الإحكام ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وأبطلها بعض العامّة ( 5 )
من أوّل الأمر .
وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) والذكرى ( 7 ) » لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من
الانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فيهما ، كما هو خيرة
« جامع المقاصد ( 8 ) » لأنّ الساتر يجب مغايرته للمستتر . قلت : قد مرّ ما في رواية
أبي يحيى الواسطي . ثمّ إنّه في « الذكرى ( 9 ) » قال : لو كان في الثوب خرق فستره بيده
لم يصحّ ، وهذا ينافي مختاره هنا . وفي « نهاية الإحكام ( 10 ) » احتمل الصحّة وعدمها
في هذا المثال من دون ترجيح لأحدهما مع أنّه هنا قرّب الجواز إلاّ أن يفرّقا بين
الشعر واليد .
وفي « المعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » أنّه إذا لم ينكشف إلاّ لنفسه فلا
بأس به . وفي « الذكرى ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) » أنّ الأقرب البطلان إذا قدر رؤية
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الستر ج 1 ص 372 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 19 .
( 3 ) البيان : في الستر ص 62 .
( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 104 .
( 5 ) فتح العزيز ( المجموع ) : ج 4 ص 95 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في الستر ج 1 ص 372 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 19 .
( 8 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 105 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 17 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في الستر ج 1 ص 369 .
( 11 ) المعتبر : في وجوب الستر ج 2 ص 106 .
( 12 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 287 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الستر ج 1 ص 32 س 8 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 19 .
( 15 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 105 .