فروع
الأوّل : لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت ،
شرح
وقال في « المفاتيح ( 1 ) » : قد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ إذا صلّى
العصر قبل الظهر وهو حسن ، انتهى ( 2 ) .
وفي « الخلاف » لو نقل نيّته من ظهر إلى عصر بعده لا يصحّ . وفي « نهاية
الإحكام ( 3 ) » لو فعل ذلك بطلتا معاً وإن كان قد دخل في الظهر بظنّ أنّه لم يصلّها
ثمّ ظهر له في الأثناء أنّه فعلها ، على إشكال ينشأ من أنّه دخل دخولا مشروعاً
فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه .( فروع )
[ في الشك في إيقاع النيّة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأوّل : لو شكّ في إيقاع النيّة بعد
الانتقال لم يلتفت ) أي لو شكّ بعد الانتقال من محلّه وهو الشروع في التكبير
لم يلتفت إلى شكّه كما هو ظاهر العبارة . وهو خيرة « التذكرة ( 4 ) ونهاية الاحكام ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » وعلى هذا لو شكّ في الأثناء لم يلتفت . وفي « الذكرى ( 8 )
والبيان ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » انّه لو شكّ في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في النيّة ج 1 ص 124 .
( 2 ) الخلاف : في النيّة ج 1 ص 311 مسألة 59 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 450 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 109 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 451 .
( 6 ) منتهى المطلب : في النيّة ج 1 ص 267 س 16 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في النيّة ج 1 ص 37 س 20 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 252 .
( 9 ) البيان : في النيّة ص 229 .
( 10 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 3 ص 229 .