ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته .
الثاني : النوافل المسبِّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض لسببها كالعيد
المندوبة والاستسقاء .
شرح
يبني على ما ظنّ أنّه نواه ، وهو بعيد عن معناه . وعبارة « التذكرة ( 1 ) ونهاية
الإحكام ( 2 ) » كعبارة الكتاب . وفي « المبسوط ( 3 ) » انّه إن تحقّق أنّه نوى ولا يدري
هل نوى فرضاً أو نفلا استأنف الصلاة احتياطاً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو لم يعلم شيئاً بطلت صلاته )
كما في الكتب السابقة . وفي « نهاية الإحكام ( 4 ) » لو شكّ بعد الفراغ أنّه كان نوى الظهر
أو العصر صلّى أربعاً عمّا في ذمّته ، يعني إنّ كان ما صلاّه في الوقت المشترك وهو
ظاهر « جامع المقاصد ( 5 ) » ومحتمل « التذكرة ( 6 ) » . وفي « الذكرى ( 7 ) والبيان ( 8 ) » الأقرب
البناء على أنّه ظهر . ونفى عنه البُعد في « جامع المقاصد ( 9 ) » واحتمله في « التذكرة ( 10 ) » .[ في وجوب التعرّض للسبب في النوافل المسبِّبة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( النوافل المسبِّبة لا بدّ في النيّة
من التّعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ) كما في « التذكرة 11
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 109 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 452 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 452 .
( 5 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 230 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 111 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 252 .
( 8 ) البيان : في النيّة ص 80 .
( 9 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 230 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 111 و 103 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 111 و 103 .