تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
شرح
والمدارك ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . وفي « المبسوط ( 3 ) » في المقام لا يصحّ النقل من الفريضة إلى النافلة . وفي « الخلاف ( 4 ) » لو نقل لم يجزه عن واحد منهما . قال في « المعتبر ( 5 ) » : ينبغي أن يستثني الشيخ مواضع جاز فيها ذلك . . . إلى آخره ، وأوجب الصدوق ( 6 ) النقل هنا إلى النافلة لأنّه أوجب أيضاً في ظهر الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . وفي « السرائر ( 7 ) » والمستحبّ للمنفرد يوم الجمعة أيضاً قراءتهما ، وإنّه إن ابتدأ بغيرهما كان له أن يرجع إليهما ، وإن كان ابتداؤه بسورة الإخلاص والجحد اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة فإن بلغ النصف تمّم السورة وجعلها ركعتي نافلة وابتدأ الصلاة بالسورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصّة ، لأنّه لا يجوز نقل النيّة من الفرض إلى النفل إلاّ في هذه المسألة ، وفيما إذا دخل الإمام المسجد وهو يصلّي فريضة فإنّه يستحبّ له أن يجعل ما صلاّه نافلة . فأمّا نقل النيّة من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع على وجه من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار ، وأورده الشيخ في نهايته . والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية وترك النقل إلاّ في موضع أجمعنا عليه ، انتهى . وقد فهم منه المصنّف في « المختلف ( 8 ) » الخلاف في مسألتنا فتأمّل . واحتمل في « جامع المقاصد ( 9 ) » أن يكون المراد من عبارة الكتاب أنّ من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في النيّة ج 3 ص 317 . ( 2 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 412 . ( 3 ) المبسوط : في النيّة ج 1 ص 102 . ( 4 ) الخلاف : في النيّة ج 1 ص 311 مسألة 60 . ( 5 ) المعتبر : في النيّة ج 2 ص 151 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 307 قطعة من ح 922 . ( 7 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 297 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 161 . ( 9 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 229 .