والواجب القصد لا اللفظ . ويجب انتهاء النيّة مع ابتداء التكبير بحيث
لا يتخلّلهما زمان وإن قلّ ، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ،
شرح
وفي « الدروس ( 1 ) وحواشي الكتاب للشهيد والبيان ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وجامع
المقاصد ( 4 ) وتعليق النافع ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وشرحيها ( 7 ) » انّه يجب قصد القصر أو التمام
في أماكن التخيير وفي قاضي الفريضة تماماً وقصراً . واحتمل في « الذكرى ( 8 ) »
وجوبه عند التخيير بينهما . وفي « البيان ( 9 ) » في بحث المنافيات استشكل في اعتبار
قصد القصر والإتمام في موضع التخيير ، فقد اختلف كلامه في ثلاثة مواضع
من البيان . ويأتي عند تعرّض المصنّف له ذكر أدلّة الطرفين .[ في عدم وجوب التلفّظ بالنيّة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والواجب القصد لا اللفظ )
لأنّه لا عبرة به عندنا كما في « التذكرة ( 10 ) » ولا يستحبّ الجمع بينهما
عندنا كما في « الذكرى ( 11 ) » وقد صرّح بعدم استحبابه في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في النيّة ج 1 ص 166 .
( 2 ) البيان : في النيّة ص 78 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في النيّة ص 73 .
( 4 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 231 .
( 5 ) تعليق النافع : في التكبير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 6 ) الرسالة الجعفرية : ج 1 ص 105 ( رسائل المحقّق الكركي ) الصلاة في النيّة .
( 7 ) المطالب المظفّرية : ص 87 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) وأمّا الشرح
الثاني فلم نعثر عليه .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 249 .
( 9 ) البيان : الصلاة في المنافيات ص 100 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 100 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 2 ص 106 .