شرح
المقاصد ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 3 ) والمقاصد العليّة ( 4 ) » تجويز
الاستلقاء له إذا أخبره الطبيب أنّه لا يبرأ إلاّ به .
وقال في « كشف اللثام ( 5 ) » : وكذا إذا كان لا يبرأ إلاّ بالإيماء للركوع والسجود
أومأ وإن قدر عليهما أي على الركوع والسجود . وكذا إذا كان لا يبرأ إلاّ بترك
الإيماء تركه ، انتهى .
وقد يلوح من « الخلاف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » حيث نسب الخلاف فيها إلى
مالك والأوزاعي أن لا مخالف من أصحابنا في جواز الاستلقاء للرمد ووجع
العين . وفي « الحدائق ( 9 ) » انّه لا خلاف فيه . وحجّة الأوزاعي ومالك أنّ ابن عباس
لمّا كفّ أتاه رجل فقال له : إن صبرت سبعة أيّام لا تصلّي إلاّ مستلقيا داويت
عينيك . فأرسل إلى أُمّ سلمة وأبي هريرة وغيرهما يستفتيهم في ذلك ، فقالوا له : إن
متّ في هذه الأيّام فما الذي تصنع بالصلاة ؟ فلم يفعل . وفيه - على تقدير تسليم
ثبوته وحجّيّة قولهم وفعله وما كان ليكون شئ من ذلك - أنّه لعلّه كان البرء غير
مظنون ، ومن البعيد من ابن عباس أن يستفتي أبا هريرة مع وجود الحسنين
صلوات الله تعالى عليهما وهو عالم بإمامتهما ووجوب الطاعة لهما . ويدلّ عليه
بعد صحيح ابن مسلم ( 10 ) وموثّقة سماعة ( 11 ) ما رواه الحسين بن بسطام في كتاب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 212 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القيام ج 1 ص 107 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في القيام ص 92 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) المقاصد العليّة : في القيام ص 264 .
( 5 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 404 .
( 6 ) الخلاف : في حكم العاجز . . . ج 1 ص 421 مسألة 169 .
( 7 ) منتهى المطلب : في القيام ج 1 ص 266 س 12 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 95 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 72 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب القيام ج 4 ح 1 ص 699 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القيام ج 4 ح 6 ص 690 .