فروع
الأوّل : لو كان به رمد لا يبرأ إلاّ بالاضطجاع اضطجع وإن قدر
على القيام للضرورة .
الثاني : ينتقل كلّ من العاجز إذا تجدّدت قدرته والقادر إذا تجدّد
عجزه إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما .
شرح
الحاوي ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) والروضة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » . وفي جملة من هذه
زيادة إجراء الأفعال على القلب . وفي الأخير : المراد بوجع العين الذي يشقّ
عليه تغميض العينين وفتحهما . وأمّا الأعمى فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض
أجفانه وفتحها حملا للعين على الصحيحة ، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب
والأذكار على اللسان . ويراد بقوله في العبارة « يكتفي بالأذكار » أنّ كلّ واحد
منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح لا عن الإجراء ، لظهور كونه واجباً ،
لأنّه مقدور ، انتهى .( فروع : الأوّل )
[ في حكم من به رمد لا يبرأ إلاّ بالاضطجاع ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لو كان به رمد لا يبرأ إلاّ
بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة ) كما في « نهاية
الإحكام ( 5 ) » . وقد اقتصر المصنّف هنا وفي « نهاية الإحكام » على ذكر الرمد
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 75 .
( 2 ) كشف الالتباس : في القيام ص 117 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) الروضة البهية : في القيام ج 1 ص 588 .
( 4 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 210 و 211 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 441 - 442 .