شرح
البارع ( 1 ) » أنّه يصلّي قائماً ولم يذكروا الركوع والسجود ونسبه في الأخير إلى
المصنّف . وظاهر « التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) » التوقّف في الركوع والسجود .
هذا وفي « المهذب البارع ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) » أنّ الحفرة مقدّمة على الماء
الكدر وهو مقدّم على الطين . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » تقدّم الحفرة على ولوج
الوحل والماء الكدر إذا تعذّر استيفاء الأفعال فيهما ، وأمّا مع الإمكان فيحتمل
التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفرة . وفي « الجعفرية ( 7 ) وحاشية الإرشاد ( 8 )
والمسالك ( 9 ) » الماء الكدر على الحفيرة . وفي « إرشاد الجعفرية ( 10 ) » إنّما يقدّم الماء
والوحل إذا تمكّن من استيفاء الأفعال فيهما وإلاّ فالحفيرة . وفي « الدروس ( 11 ) »
لو وجد ماءً كدراً ولا ساتر غيره استتر به ، ولو لم يجد إلاّ حفيرة ولجها . وفي
« حاشية الميسي » الطين مقدّم على الماء الكدر . وفي « الروض ( 12 ) » الوحل مقدّم
على الماء الكدر وعلى الحفيرة والماء الكدر على الحفيرة إلاّ إذا تمكّن من
السجود فيها ولم يتمكّن منه في الماء فإنّها تقدّم الحفيرة .
هامش
( 1 ) المهذب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 334 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 455 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 18 .
( 4 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 334 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .
( 6 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 100 .
( 7 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في لباس المصلّي ج 1 ص 101 .
( 8 ) حاشية الإرشاد : في اللباس ص 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 167 .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في الستر ص 68 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2766 ) .
( 11 ) الدروس الشرعيّة : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 .
( 12 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 216 س 6 .