شرح
وروض الجنان ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمدارك ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) لا يجوز الستر بالحشيش
والورق إلاّ عند تعذّر الثوب ، وفي هذه ما عدا الأخير أنّه إذا تعذّر الحشيش
فالطين ، وفي الأخير ( 5 ) أنّه إذا تعذّر الحشيش انتقل إلى الإيماء . وقوّاه صاحب
« البحار ( 6 ) » تمسّكاً بما دلّ على الانتقال إلى الإيماء من غير ذكر الطين ، وفيه ما فيه
كما يأتي . واعتبر هؤلاء في الطين أن يكون سائراً للحجم واللون . وفي
« الدروس ( 7 ) » أنّه لو ستر اللون فقط وتعذّر ستر الحجم أجزأ ، وفي الإيماء هنا نظر .
وفي « الموجز ( 8 ) وكشفه ( 9 ) » أنّه يؤمي حينئذ .
والمشهور كما في « روض الجنان ( 10 ) » أنّه لو وجد وحلا أو ماءً كدراً
وجب النزول إليه . وبذلك صرّح في « الدروس ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 )
وكشف الالتباس ( 13 ) وغاية المرام ( 14 ) » من دون تقييد بما إذا لم يتضرّر ،
ولعلّه مرادٌ كما قيّد ( صرّح - خ ل ) بذلك في « المنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) ونهاية
هامش
( 1 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 215 السطر الأخير .
( 2 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 167 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 192 .
( 4 ) كالجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص 66 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 193 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب صلاة العراة ج 83 ص 213 .
( 7 ) الدروس الشرعيّة : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الصلاة في لباس المصلّي ص 68 .
( 9 ) كشف الالتباس : في الستر ص 95 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 216 س 6 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .
( 13 ) كشف الالتباس : ص 95 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 14 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 17 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 15 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 285 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 32 س 4 .