شرح
الطين اختياراً والموجود ما نقلناه ، وقد تقدّم ( 1 ) في أوّل الفصل أنّ في « المعتبر
والمنتهى والتحرير والتذكرة » الاجماع على جواز الستر بالحشيش ، بل في
« المنتهى » نفي الخلاف بين أهل العلم من دون تقييد بحال الضرورة بل ذكر القطن
والكتّان معه يدلّ على أنّ ذلك حال الاختيار . وقد نقلنا هناك عبارة « المنتهى »
بتمامها . ولعلّه لذلك اختير في « الذكرى ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 )
وكشف الالتباس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) جواز الستر بالحشيش والورق
اختياراً وأنّه لا يجوز في الطين إلاّ عند فقد ذلك لكن في « الموجز ( 8 ) وكشفه ( 9 ) » أنّ
الحشيش والورق إنّما يساويان الثوب إذا كانا مأموني التشقّق ، وأمّا إذا كانا غير
مأموني التشقّق فلا يجوز الستر بهما إلاّ عند فقد الثوب ويقدّمان حينئذ على الطين
وغيره كما يأتي .
وفي « الدروس ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) وحاشية الإرشاد ( 12 ) وحاشية الميسي
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 131 من الكتاب .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 17 .
( 3 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 333 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .
( 5 ) كشف الالتباس : ص 95 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 77 .
( 7 ) كما في المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 2 ص 80 ،
وكشف اللثام : ج 3 ص 244 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .
( 9 ) كشف الالتباس ص 95 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 .
( 11 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 17 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 12 ) لم يقيّد في « حاشية الارشاد » الستر بالورق بفقد الثوب وأمّا الستر بالطين فقال : وإنّما
يجزي الستر به عند فقد الثوب ونحوه من الورق والحشيش ، فراجع حاشية الإرشاد : في
اللباس ص 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .