شرح
الجلد والخرق . وهو ظاهر « النافع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) » وصريح « مجمع البرهان ( 3 ) » . ونسبه
في « البحار ( 4 ) » إلى الأكثر قال : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في
البيان إلى أنّه مخيّر بين الثوب والورق والطين وليس شئ مقيّداً بحال الضرورة .
قلت : عبارة « البيان ( 5 ) » هكذا : وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر
والحشيش والبارية والطين . فإن كانت هذه العبارة دالّة على الجواز اختياراً كانت
عبارة الكتاب و « الوسيلة ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) دالّة على ذلك ، لأنّها
كذلك ، لكنّ المحقق الثاني ( 10 ) وأبا العباس ( 11 ) والشهيد الثاني ( 12 ) وسبطه ( 13 ) وجماعة ( 14 )
فهموا من عبارة الكتاب والشرائع عدم الجواز اختياراً كما هو الظاهر منها ، فتأمّل .
وفي « كشف اللثام ( 15 ) » أنّ المصنّف في نهاية الإحكام استشكل في إجزاء
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 1 ص 104 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 80 .
( 4 ) بحار الأنوار : في صلاة العُراة ج 83 ص 213 .
( 5 ) البيان : في لباس المصلّي ص 60 .
( 6 ) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 455 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 .
( 9 ) كالجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص 66 ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 244 .
( 10 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 و 100 .
( 11 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 333 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 167 ، وروض الجنان : في لباس المصلّي
ص 205 س 28 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 192 .
( 14 ) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : في لباس المصلّي ص 235 س 33 ، والبحراني في
الحدائق : ج 7 ص 34 .
( 15 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 244 .