تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد ولا صومعة ( 1 ) . وقال في « الدروس » يستحبّ الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوّها ( 2 ) . وفي « المدارك ( 3 ) » الظاهر عدم استحباب فعله في المنارة بخصوصه ، لعدم ورود النقل به ، ثمّ استند في ذلك إلى قول أبي الحسن ( عليه السلام ) الّذي سمعته . ثمّ قال : وقيل بالاستحباب ، لأنّه قد ثبت وضع المنارة في الجملة ولولا الأذان فيها لكان عبثاً ، وردّه بمنع حصول الوضع ممّن يعتدّ بفعله ، انتهى . وقد سمعت ما في « المنتهى » . وفي « البيان ( 4 ) » بعد أن استحبّ علوّ مكانه قال : وكره في المبسوط الأذان في الصومعة ، والظاهر أنّه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، ثمّ قال : وفي « المعتبر » يستحبّ العلوّ بمنارة أو غيرها ، انتهى ما في « البيان » . قلت : ما ذكره من أنّ المراد بالصومعة المنارة في كلام الشيخ لا يتأتّى في كلام الطوسي في « الوسيلة » وقد سمعته . وقال في « القاموس » الصومعة كجوهرة بيت للنصارى ( 5 ) . ويقال : هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى ( 6 ) . وفي « الصحاح ( 7 ) ومجمع البحرين ( 8 ) » صومعة النصارى دقيقة الرأس . وفي « البحار » لعلّ مراد الشيخ والطوسي بالصومعة السطوح العالية ( 9 ) . وفي « اللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 ) » المؤذّن الراتب يقف على مرتفع وغيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخير .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 240 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 163 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 272 - 273 . ( 4 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 70 . ( 5 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 52 مادة ( الاصمع ) . ( 6 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 360 مادة « صمع » . ( 7 ) الصحاح : ج 3 ص 1245 مادة « صمع » . ( 8 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 360 مادة « صمع » . ( 9 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 148 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص 32 . ( 11 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 583 .