شرح
والروض ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) .
وفي « المبسوط » عبارات : أحدها أنّه يكره الأذان في الصومعة ، والثانية أنّه
يستحبّ أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع ، والثالثة أنّه لا فرق بين أن يكون
الأذان على المنارة أو الأرض ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد ( 4 ) . وقال
الطوسي في « الوسيلة » يستحبّ القيام ورفع الصوت في المأذنة ويكره التأذين في
الصومعة ( 5 ) . وقد فهم المصنّف في « المنتهى والمختلف » أنّ الشيخ مخالف حيث نقل
فيهما عباراته الثلاث ، ثمّ قال في « المختلف » : الوجه استحبابه في المنارة ( 6 ) . وفي
« المنتهى ( 7 ) » الوجه استحباب العلوّ ، للأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير
مرتفعة وأنّه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
« يا بلال أعل فوق الجدار ( 8 ) » . وقال في « المنتهى » : ولا ينافيه قول أبي الحسن ( عليه السلام )
حين سئل عن الأذان في المنارة أسُنّة هو ؟ « إنّما كان يؤذّن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في
الأرض ولم يكن يومئذ منارة ( 9 ) » .
ويمكن الجمع بين كلام الشيخ كما في « الذكرى » بأنّ المرتفع مخصوص
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 244 س 4 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج 1 ص 120 .
( 3 ) كالحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 343 .
( 4 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 96 و 98 .
( 5 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 123 .
( 7 ) لم نجد في المنتهى ما حكاه عنه في الشرح فإنّ الموجود فيه قوله : والأولى ما اخترناه من
استحباب العلوّ ، ثم قال : ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان . . . إلى آخر ما حكاه عنه
من قصّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع بلال . ويحتمل ، وليس ببعيد ، سقوط العبارة المحكية بتفصيلها أو
بإجمالها بين كلمة « العلوّ » وجملة « يؤيّده » فتأمّل جيّداً ، راجع المنتهى : ج 4 ص 401 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 640 .
( 9 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 402 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان
والإقامة ح 6 ج 4 ص 640 .