قائماً
شرح
والمهذّب ( 1 ) » وقال الكاتب على ما نقل عنه في « البحار ( 2 ) » : والإقامة لا تكون
إلاّ على طهارة . وعن « المقنع ( 3 ) » أنّه قال : لا بأس بالأذان على غير وضوء
والإقامة على وضوء . وقرّبه في « كشف اللثام ( 4 ) » ومال إليه في « المدارك ( 5 ) »
للأخبار ( 6 ) من غير معارض ، وقد حملها الأكثر ( 7 ) على تأكّد الاستحباب ، لوجود
المبالغة في المندوبات كثيراً . وكلام السيّد في « الناصريات ( 8 ) » يعطي عدم اشتراط
الطهارة في الإقامة ، بل هو كالصريح في ذلك . وذلك لأنّه في المسألة الثانية
والثمانين ذكر أنّ الأذان والإقامة ليستا من الصلاة . قال : ولذلك كان الاستقبال
فيهما غير واجب ، ثمّ قال : الوضوء إنّما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو
خارج عنها ، انتهى .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( قائماً ) استحباب القيام في الأذان
وتأكّد في الإقامة قول أهل العلم كافّة كما في « المنتهى ( 9 ) » ونقل على الأوّل
الإجماع في « التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) » وفي « التذكرة » أيضاً الإجماع
هامش
( 1 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 367 .
( 2 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 114 .
( 3 ) المقنع : باب الأذان والإقامة ص 91 .
( 4 ) كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 367 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 272 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 627 .
( 7 ) منهم العلاّمة في المنتهى : ج 4 ص 400 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 2 ص 174 ،
والمجلسي في البحار : ج 84 ص 137 .
( 8 ) الناصريات : المسألة 82 ص 209 - 210 .
( 9 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 402 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 70 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 423 .