شرح
والجُمل والعقود ( 1 ) والطوسي في الوسيلة ( 2 ) وابن سعيد في الجامع ( 3 ) » وأكثر
المتأخّرين ( 4 ) على العدم . وفي « الغنية ( 5 ) » الإجماع على أنّ الطهارة مسنونة فيها .
وفي « الروضة » ليست شرطاً عندنا ( 6 ) . وفي « مجمع البرهان ( 7 ) والبحار ( 8 ) » نسبته
إلى الشهرة . وفي « جُمل العلم ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) » كما في ظاهر « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 )
والسرائر ( 13 ) » أنّها شرط فيها وواجبة لها * ونقل ذلك عن « مصباح السيّد ( 14 )
هامش
* - ومن المحتمل في عبارة « النهاية والسرائر » أن يكون قولهما فيهما :
ولا يقيم إلاّ على طهارة ، معطوفاً على قولهما : لا يؤذّن ، فيصير التقدير الأفضل
أن لا يؤذّن إلاّ على طهر ولا يقيم إلاّ على طهارة ، فتأمّل . ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) الجُمل والعقود : في الأذان والإقامة ص 67 .
( 2 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 4 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 68 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية :
في الأذان والإقامة ص 32 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1
ص 585 .
( 5 ) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص 73 .
( 6 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 585 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 174 .
( 8 ) المذكور في البحار : ج 84 ص 137 نسبته إلى الأشهر وهو يفترق عن الشهرة ، فإنّ الشهرة
والمشهور هو الرأي الذي أطبق عليه الغالب إلاّ نادراً ، وقد يحسب المشهور ما هو شائع سواء
كان في مقابله رأي أم لم يكن ، وأمّا الأشهر فهو الرأي الذي كان في مقابله رأي شائع ذائع إلاّ
أنّه أشيع وأذيع ، فلا تغفل .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في الأذان والإقامة ج 3 ص 30 .
( 10 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 400 .
( 11 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 98 .
( 12 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 66 .
( 13 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 211 .
( 14 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 367 .