ويجوز نقض المستهدم منها
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) » ولما فيه من التضييق على المصلّين كما في
« نهاية الإحكام ( 3 ) » ولأنّه مناف لما وضعت له كما في « التذكرة ( 4 ) » ولأنّها جعلت
للعبادة كما في « المنتهى ( 5 ) » . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » إنّما تتمّ المنافاة والتضييق
لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده .
وفي « الذكرى ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) » أنّ دفن فاطمة ( عليها السلام ) في الروضة إن صحّ
فهو من خصوصياتها بما تقدّم من نصّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . قال في « كشف اللثام ( 9 ) » :
واستيعاب المسجد الروضة ممنوع . قلت : لا يرد ذلك على « الذكرى ( 10 ) » لأنّه قال
بعد ذلك بلا فاصلة ما نصّه : وقد روى البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قبر
فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : « دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو أُمية في المسجد صارت في
المسجد ( 11 ) » .[ في المسجد المستهدم ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز نقض المستهدم منها )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 155 .
( 2 ) كشف الالتباس : في المساجد ص 104 س 19 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 359 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 431 .
( 5 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 389 س 13 .
( 6 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 338 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 132 .
( 8 ) كشف الالتباس : في المساجد ص 104 س 19 و 20 .
( 9 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 338 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 132 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب المزار وما يناسبه ح 3 ج 10 ص 288 .