وإزالتها فيها
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتحرم إزالتها فيها ) هذا الحكم
صرّح به الشيخ ( 1 ) ومن تأخّر عنه ( 2 ) . وفي « الذكرى ( 3 ) » قاله الأصحاب والظاهر أنّ
المسألة إجماعية ، انتهى . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) » لو غسلها في
إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير فليس ببعيد التحريم أيضاً لما فيه من الامتهان
المنافي لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « جنّبوا مساجدكم النجاسة » . وفي « حاشية الإرشاد ( 6 ) »
احتمال الأمرين أي التحريم وعدمه ، ثم قال : ولا بأس بالأوّل . واستبعد ذلك في
« المدارك ( 7 ) » . وفي « روض الجنان ( 8 ) » ينبغي تفريعاً على اختصاص التحريم بالملوّثة
جواز ذلك . قلت : وإلى ذلك يشير ما علّل به في « المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) » وغيرهما ( 11 )
من أنّ ذلك يعود إليها بالتنجيس ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت
الإزالة تنجيس المسجد . وأشار إلى ذلك في « كشف اللثام ( 12 ) » حيث قال : بحيث
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279 ، والشهيد الأوّل في
البيان : في أحكام المساجد ص 68 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج 1
ص 128 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في المساجد ج 3 ص 128 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 154 - 155 .
( 5 ) فوائد الشرائع : في المساجد ص 59 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في المسجد ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 399 .
( 8 ) روض الجنان : في المساجد ص 238 س 12 .
( 9 ) المعتبر : في المساجد ج 2 ص 451 - 452 .
( 10 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 388 س 27 - 28 .
( 11 ) كمسالك الأفهام : في المساجد ج 1 ص 328 .
( 12 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 337 .