شرح
ولعلّ كلامهم في المقام لا يخلو من مسامحة أو يكون من باب التجريد ، فتأمّل .
هذا وفي « المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) » تحريم النقش
مطلقاً ، لأنّه بدعة ، وقد يفهم ذلك من عبارة « البيان ( 5 ) » فلتلحظ . وفي « الروض ( 6 ) » انّ
دليل تحريم النقش غير واضح . ونحوه ما في « المجمع ( 7 ) والمدارك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » .
وقال في « حاشية المدارك ( 10 ) » : إنّ البدعة اللغوية ليست بحرام . وقد سمعت ما في
« التذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » من تقييده بالذهب كالكتاب ويأتي تقييده بما فيه صور .
ووقع في « الذكرى ( 13 ) » أنّه يستحبّ ترك تصوير المساجد وترك زخرفتها ، ثمّ قال :
الظاهر أنّ زخرفتها حرام وكذا نقشها . فقد حرّم النقش واستحبّ ترك التصوير
الشامل لذي الروح وغيره . وهذا لعلّه لا يخلو من غرابة فليتأمّل . وقد اعترف
جماعة ( 14 ) بعدم العثور ( الوقوف - خ ل ) على نصّ في تحريم التزيين بالذهب
أو غيره ، فبعض استند إلى أنّه بدعة وبعض إلى أنّه إسراف . وفي « كشف اللثام ( 15 ) »
أنّ في وصية ابن مسعود المرويّة في المكارم للطبرسي في مقام الذمّ « يبنون
هامش
( 1 ) المعتبر : في المساجد ج 2 ص 451 .
( 2 ) منتهى المطلب : في المساجد ج 1 ص 388 س 29 .
( 3 ) نهاية الاحكام : في المساجد ج 1 ص 358 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج 3 ص 123 .
( 5 ) البيان : في أحكام المساجد ص 67 .
( 6 ) روض الجنان : في المساجد ص 237 س 27 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 156 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 398 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في المساجد ص 17 س 6 .
( 10 ) حاشية المدارك : في المساجد ص 147 س 8 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 11 ) تقدم في ص 238 هامش 87 و 88 .
( 12 ) تقدم في ص 238 هامش 87 و 88 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج 3 ص 123 .
( 14 ) منهم المحقّق في المعتبر : في المساجد ج 2 ص 451 ، والعلاّمة في منتهى المطلب : في
المساجد ج 1 ص 388 س 29 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 333 .
( 15 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 334 .