وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب ،
شرح
كما في « النهاية ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) » بل يقعد ثمّ يلبسها كما في الأوّلين
و « البيان ( 4 ) والذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وفوائد القواعد ( 7 ) » . وفي الأخير : الظاهر أنّ
محلّ الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها .
وفي « كشف اللثام ( 8 ) » إنّما ذكر في أحكام المساجد مع أنّه غير مختصّ بها ،
لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح ( 9 ) ، وفصل بينهما لئلاّ يتوهّم
اختصاصه بها ، والأخبار بالنهي عنه وكراهة كثيرة ، انتهى .
هذا وصرّح كثير من الأصحاب ( 10 ) بكراهة المخاطبة بلسان العجم في
المساجد .[ في ما يحرم فعله في المسجد ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتحرم الزخرفة ) كما في « النهاية ( 11 )
هامش
( 1 ) النهاية : في فضل المساجد ص 110 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المساجد ج 1 ص 54 س 24 .
( 3 ) كشف اللثام : في المساجد ج 3 ص 332 .
( 4 ) البيان : في المساجد ص 68 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 136 .
( 6 ) جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 152 .
( 7 ) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص 51 س 12 و 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 4242 ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 504 .
( 9 ) كشف اللثام : في أحكام المساجد ج 3 ص 332 - 333 .
( 10 ) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في المساجد ص 68 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في
المساجد ج 7 ص 300 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج 2 ص 152 ،
والعلاّمة في نهاية الإحكام : في المساجد ج 1 ص 359 .
( 11 ) النهاية : في فضل المساجد ص 108 .