والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة
بالعكس
شرح
ما يصحبه الإنسان من مظنّات النجاسة كالعصى ونحوها كما في « حاشية الميسي
والروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » . وفي « المبسوط ( 4 ) » يتعاهد نعله أو خفّه أو غير
ذلك . وقال جماعة ( 5 ) تبعاً للصحاح : « إنّ التعهّد في مثل المقام أفصح من التعاهد ،
لأنه إنّما يكون بين اثنين » . قلت : إن صحّ الخبر النبوي ( 6 ) سقط كلام الجوهري .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وصلاة الفرائض المكتوبة في
المسجد أفضل من المنزل ) باتفاق المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريّ
الدين كما في « المدارك ( 7 ) » وبلا خلاف بين المسلمين كما في « مجمع البرهان ( 8 ) »
وبين أهل العلم إلاّ في الكعبة كما في « المنتهى ( 9 ) » ونقل عليه الإجماع في
« التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والنافلة بالعكس ) كما هو فتوى
هامش
( 1 ) روض الجنان : في المساجد ص 235 س 11 و 12 .
( 2 ) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج 1 ص 542 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في المساجد ج 1 ص 325 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام المساجد ج 1 ص 161 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 325 ، والسيّد العاملي
في مدارك الأحكام : في المساجد ج 4 ص 395 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 249 س 20 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 3 ج 3 ص 504 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص 407 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 144 .
( 9 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 309 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 421 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج 2 ص 143 .
( 12 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 319 .