شرح
المرأة ما يُشعر بعدم الكراهة حيث ذكرت في قوله ( عليه السلام ) « ولو لم يكن يصلّي
فلا يكره » انتهى . وفي « كشف اللثام ( 1 ) » عندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون
المرأة بحذاء المصلّي قائمة أو جالسة ومضطجعة كثيرة ، انتهى .
وعن « الكافي ( 2 ) » أنّه كرّهها إلى الامرأة وأنّها إن كانت نائمة تشتدّ الكراهة .
وردّه في « المنتهى ( 3 ) » فمنع من الكراهة إلى الامرأة النائمة . ويأتي ما في « التحرير »
وكرَّه ابن حمزة في « الوسيلة ( 4 ) » أن يكون بين يديه امرأة جالسة . وفي « السرائر ( 5 ) »
لا بأس أن يكون في قبلته إنسان نائم ، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض
المصلّي عن المواجهة . وقال في « كشف اللثام ( 6 ) » : هذا هو الأحسن عندي .
واستحسن كراهتها إلى النائمة في « التحرير ( 7 ) » . وفي « كشف اللثام ( 8 ) » لعلّه للاشتغال ،
وخصوصاً غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلا ، وخصوصاً إذا نامت أي
اضطجعت أو استلقت أو انبطحت ، وللمشابهة بالسجود له ولإرشاد أخبار السترة
إليه ولخبر علي بن جعفر ( 9 ) الّذي في قرب الإسناد للحميري أنّه سأل أخاه ( عليه السلام )
عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه
في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : « يدرأها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته »
وعن عائشة ( 10 ) « أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصلّي حذاءَ وسط السرير وأنا مضطجعة بينه
وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فانسلّ انسلالا » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 314 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص 141 .
( 3 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 345 .
( 4 ) الوسيلة : في مكان المصلّي ص 90 .
( 5 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 267 .
( 6 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 314 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 28 .
( 8 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 314 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 475 ، وقرب الإسناد : ص 94 .
( 10 ) صحيح مسلم : ح 271 ج 1 ص 367 مع اختلاف ، وصحيح البخاري : ج 1 ص 136 .