تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
والذكرى ( 1 ) والبحار ( 2 ) » وعن « الكاتب ( 3 ) » انّه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة ، ونحوه قال بعض العامّة . وفي « البحار ( 4 ) » أنّ ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب . والإمام ستره كافية للمأموم إجماعاً كما في « التذكرة ( 5 ) » . ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرّح به جماعة ( 6 ) . وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في « المنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والبيان ( 9 ) » . وفي « الموجز الحاوي ( 10 ) » اشتراط الإباحة . وفي « التذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) » ولو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعاً . وفي « الذكرى ( 13 ) » أنّ هذا مشكل ، لأنّ المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 102 . ( 2 ) بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 301 . ( 3 ) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 301 ، وذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 103 . ( 4 ) راجع هامش 41 و 42 . ( 5 ) عبارة التذكرة تفترق عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ عبارته هكذا : وسترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعاً لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة اُخرى ، انتهى ، التذكرة : ج 2 ص 421 ، فإنّ عبارته تدلّ على أنّ السترة المنصوبة أمام الإمام هي سترة كافية للمأمومين ، فراجع وتأمّل . ( 6 ) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص 66 ، والعلامة في التحرير : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 23 . ( 7 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 339 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 26 . ( 9 ) البيان : في مكان المصلّي ص 66 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 421 . ( 12 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 351 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 103 .