شرح
والذكرى ( 1 ) والبحار ( 2 ) » وعن « الكاتب ( 3 ) » انّه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها
فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة ، ونحوه قال بعض العامّة . وفي « البحار ( 4 ) » أنّ ظواهر
الأخبار على خلاف الكاتب .
والإمام ستره كافية للمأموم إجماعاً كما في « التذكرة ( 5 ) » . ويجوز الاستتار
بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرّح به جماعة ( 6 ) .
وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في « المنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والبيان ( 9 ) » .
وفي « الموجز الحاوي ( 10 ) » اشتراط الإباحة . وفي « التذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) » ولو
كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعاً . وفي « الذكرى ( 13 ) » أنّ هذا مشكل ، لأنّ
المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 102 .
( 2 ) بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 301 .
( 3 ) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج 83 ص 301 ، وذكرى الشيعة : في
مكان المصلّي ج 3 ص 103 .
( 4 ) راجع هامش 41 و 42 .
( 5 ) عبارة التذكرة تفترق عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ عبارته هكذا : وسترة الإمام سترة لمن
خلفه إجماعاً لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة اُخرى ، انتهى ،
التذكرة : ج 2 ص 421 ، فإنّ عبارته تدلّ على أنّ السترة المنصوبة أمام الإمام هي سترة كافية
للمأمومين ، فراجع وتأمّل .
( 6 ) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص 66 ، والعلامة في التحرير : في مكان
المصلّي ج 1 ص 33 س 23 .
( 7 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 339 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 26 .
( 9 ) البيان : في مكان المصلّي ص 66 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 421 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 351 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 103 .