أو إنسان مواجه ،
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) لكنّه في الأوّلين احتمل العدم أو مال إليه . وفي « مجمع
البرهان ( 2 ) » انّه لا دليل عليه . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » انّ الدليل عليه استفاضة الأخبار
باستحباب الاستتار ، انتهى . وقد سمعت ما في « التذكرة » ويأتي عن قريب
استطراد الكلام في السترة وإن لم يتعرّض لها المصنّف .
وفي « الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح
إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج .[ في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو إنسان مواجه ) الحكم
بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في « حاشية
الميسي والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) » ذكر
ذلك أبو الصلاح وبه أفتى المصنّف وجماعة . وهو خيرة « المراسم ( 10 )
ونهاية الإحكام ( 11 ) والدروس ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » وظاهر
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 102 س 6 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 142 .
( 3 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 313 .
( 4 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 230 س 25 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 177 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 177 .
( 7 ) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج 1 ص 552 .
( 8 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 139 .
( 9 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 230 س 22 .
( 10 ) المراسم : في مكان المصلّي ص 66 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 348 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج 1 ص 155 .
( 13 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 139 .