والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ،
شرح
وفي « المنتهى ( 1 ) » الإجماع عليه . وفي جملة منها ( 2 ) تقييد ذلك بسعة الوقت ، لما مرّ
من أنّه مع ضيقه لا كراهة ولا تحريم . وقد سمعت ما في « جامع المقاصد ( 3 ) » من أنّه
لم يقم على ذلك دليل . وفيها ( 4 ) وفي حاشية « الإرشاد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروض ( 7 )
والروضة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » أنّ هذه الأولوية فيما لا يختصّ بالمرأة لثبوت تسلّطها
على ملكها . وفي « حاشية الإرشاد ( 10 ) » إن اختصّ بها لم يجز لها الإيثار . وفي
« المدارك ( 11 ) » لم يجب عليها التأخّر قطعاً ، نعم يمكن القول باستحبابه . وتردّد في
« جامع المقاصد ( 12 ) والروضة ( 13 ) » في المشترك بينها وبينه . وفي « حاشية الإرشاد ( 14 ) »
احتمل القرعة . وفي « كشف اللثام ( 15 ) » إن تساويا فيه ملكاً أو إباحةً فهو أولى .
وإن اختصّت به احتمل أن يكون الأولى بها أن تأذن له في التقدّم .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأقرب اشتراط صحّة صلاة
المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ) لا وجه للتقييد بالمرأة . وهذا الحكم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 308 .
( 2 ) كما في البيان : في مكان المصلّي ص 65 ، وذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ص 150
س 37 ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 286 .
( 3 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 122 .
( 4 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 122 .
( 5 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 173 .
( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 227 س 13 .
( 8 ) لم نعثر على المحكيُّ في الشرح في الروضة ، فراجع الروضة البهية : ج 1 ص 554 - 555 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 225 .
( 10 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 11 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 225 .
( 12 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 122 .
( 13 ) لم نعثر على المحكيُّ في الشرح في الروضة ، فراجع الروضة البهية : ج 1 ص 554 - 556 .
( 14 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 15 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 286 .