شرح
وإنّما اختلفت عباراتهم في شئ آخر ، فجماعة ( 1 ) عبّروا بلفظ الوراء أو الخلف .
وفي « المقنعة ( 2 ) » تصلّي بحيث يكون سجودها يحاذي قدميه . وفي « الشرائع ( 3 ) »
بقدر ما يكون موضع سجودها محاذاً لقدمه . ونحوهما عبارة « اللمعة ( 4 ) » حيث قال :
فلو حاذى سجودها قدمه فلا منع . ويظهر من « كشف اللثام ( 5 ) » الميل إليه . واستدلّ
على ذلك بصحيح زرارة الناطق بتقدّمه عليها بصدره ونحوه خبر عمّار . ومنع
عليهم ذلك في « حاشية الميسي والروض ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وجزما بأنّه
لا بدّ من التأخّر بدون محاذاة أصلاً . وفي « المنتهى ( 9 ) » بعد أن نقل الإجماع على
صحّة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال : وكذا لو صلّت متأخّرة عنه ولو بشبر أو
قدر مسقط الجسد . ونحوه ما في « المعتبر ( 10 ) » وفي « النافع ( 11 ) وفوائد الشرائع ( 12 )
وحاشية الإرشاد ( 13 ) » الاقتصار على مسقط الجسد . وفي « الكفاية ( 14 ) » الأقرب
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 171 ج 1 ص 423 ، وابن سعيد في الجامع
للشرائع : ص 69 ، والمحقّق في المعتبر : ج 1 ص 71 . وهو ظاهر كلام الفاضل الهندي في
كشف اللثام : ج 3 ص 285 . وظاهر كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 122 .
( 2 ) المقنعة : في مكان المصلّي ص 152 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج 1 ص 71 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 31 .
( 5 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 285 .
( 6 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 225 س 26 .
( 7 ) الروضة البهيّة : في مكان المصلّي ج 1 ص 555 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 173 .
( 9 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 307 .
( 10 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 111 .
( 11 ) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص 26 .
( 12 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 33 س 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 14 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 36 .