ولو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته
شرح
الصلاة اعتداداً بأنّ ذلك مكان الصلاة وأنّه لو كان على المكان ما يعفى عنه كدون
الدرهم ومالا يتعدّى فالأقرب العفو عنده ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا .
وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الرابع في التوابع تمام الكلام في حكم
الجهل بنجاسة موضع السجود .[ الصلاة في مكان المغصوب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو صلّى في المغصوب عالماً
بالغصب اختياراً بطلت صلاته ) عند علمائنا أجمع كما في « نهاية الإحكام ( 1 )
والناصرية ( 2 ) » على ما نقل عنها ، وعند علمائنا كما في « المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والمدارك ( 5 ) » وعند الأصحاب كما في « الذكرى ( 6 ) » وعندنا كما في « الدروس ( 7 )
والبيان ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وعند الشيعة كما في « الغرية » وقد تظهر دعوى
الإجماع من « الخلاف ( 10 ) » . وفي « الغنية ( 11 ) » يدلّ عليه ما دلّ على عدم جواز التوضّي
بالمغصوب . واستدلّ هناك بالإجماع . وفي « المعتبر ( 12 ) » أنّه مذهب الثلاثة
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص 340 .
( 2 ) الناصريات : في مكان المصلّي ص 205 .
( 3 ) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 297 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 397 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 217 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج 3 ص 77 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي درس 31 ج 1 ص 152 .
( 8 ) البيان : في مكان المصلّي ص 63 .
( 9 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 116 .
( 10 ) الخلاف : في مكان المصلّي ج 1 ص 509 مسألة 253 .
( 11 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 .
( 12 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 108 .