تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
اللثام ( 1 ) » بل قد تؤذن عبارة « مجمع البرهان ( 2 ) » بالإجماع على ذلك . وجماعة ( 3 ) من هؤلاء قالوا : إنّ الإجماع المنقول حكايته في الإيضاح ممنوع . وكثير ( 4 ) منهم قالوا : وكذا الشأن إذا تعدّت إلى ما يعفى عنه . ولم يرجّح شئ من القولين في « جامع المقاصد ( 5 ) وفوائد الشرائع ( 6 ) » . ويفهم من العبارة أنّه لو كان هناك نجاسة غير متعدّية تصحّ صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهراً . قلت : أمّا طهارة موضع السجود فهو إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما في « التذكرة ( 7 ) » ونقل عليه الإجماع في « الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والذكرى ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وإرشاد الجعفرية ( 15 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 289 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 . ( 3 ) منهم صاحب المدارك : في مكان المصلّي ج 3 ص 227 . والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 174 . ( 4 ) كالشهيد الأوّل في مسالك الأفهام : ج 1 ص 74 ، والبيان : ص 64 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : ج 1 ص 535 ، والمقاصد العليّة : ص 87 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 8937 ) . ( 5 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 126 . ( 6 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 33 سطر 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 400 وفيه : وقد أجمع كلّ من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة وهو حجّة . انتهى . ( 8 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 . ( 9 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 433 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 . ( 11 ) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 369 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج 3 ص 150 . ( 13 ) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج 1 ص 186 . ( 14 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 126 . ( 15 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 74 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .