شرح
اللثام ( 1 ) » بل قد تؤذن عبارة « مجمع البرهان ( 2 ) » بالإجماع على ذلك . وجماعة ( 3 ) من
هؤلاء قالوا : إنّ الإجماع المنقول حكايته في الإيضاح ممنوع . وكثير ( 4 ) منهم قالوا :
وكذا الشأن إذا تعدّت إلى ما يعفى عنه . ولم يرجّح شئ من القولين في « جامع
المقاصد ( 5 ) وفوائد الشرائع ( 6 ) » .
ويفهم من العبارة أنّه لو كان هناك نجاسة غير متعدّية تصحّ صلاته إذا كان
موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهراً .
قلت : أمّا طهارة موضع السجود فهو إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما
في « التذكرة ( 7 ) » ونقل عليه الإجماع في « الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمختلف ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) والذكرى ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وإرشاد الجعفرية ( 15 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 289 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 .
( 3 ) منهم صاحب المدارك : في مكان المصلّي ج 3 ص 227 . والشهيد الثاني في مسالك
الأفهام : في مكان المصلّي ج 1 ص 174 .
( 4 ) كالشهيد الأوّل في مسالك الأفهام : ج 1 ص 74 ، والبيان : ص 64 ، والشهيد الثاني في الروضة
البهية : ج 1 ص 535 ، والمقاصد العليّة : ص 87 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 8937 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 126 .
( 6 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 33 سطر 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج 2 ص 400 وفيه : وقد أجمع كلّ من اشترط الطهارة
على اعتبار طهارة موضع الجبهة وهو حجّة . انتهى .
( 8 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 66 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 433 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 .
( 11 ) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 369 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج 3 ص 150 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج 1 ص 186 .
( 14 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 126 .
( 15 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 74 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .