شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) وشرح الشيخ نجيب الدين » ذكروا ذلك في المقام وفي بحث
ما يسجد عليه ، مضافاً إلى الإجماعات السالفة في مبحث الطهارة وإلى ما يأتي
في بحث ما يسجد عليه . وفي « الكفاية ( 2 ) » أنّه أشهر وأقرب . وفي « المفاتيح ( 3 ) »
في هذا الإجماع نظر لأنّه بانفراده لا يعتمد عليه . وفي « البحار ( 4 ) » بعد أن حكى
الإجماع على ذلك من ابن زهرة والمحقّق والمصنّف والشهيد وغيرهم قال :
يظهر من بعض الأخبار عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة ، مع أنّ المحقّق نقل
عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنّ الشمس لا تطهّر البواري ، لكن يجوز
السجود عليها ، واستجوده ، فلعلّ الإجماع فيما سوى هذا الموضع ، فإن ثبت
الإجماع فهو الحجّة وإلاّ أمكن المناقشة في الحكم ، انتهى . ونحوه قال
في « المدارك ( 5 ) » .
قلت : قد مرّ الكلام في ذلك مستوفى ( 6 ) وأنّ المحقّق متردّد وأن ليس في
« الوسيلة » ما نقل عنها وأنّ كلام الراوندي قابل للتأويل ، بل قيل : إنّه قائل بالتطهير
المذكور . ويأتي في بحث ما يسجد عليه استيفاءُ الكلام في أطراف المسألة .
وأمّا الحكم الآخر وهو أنّه لو كانت النجاسة غير متعدّية تصحّ الصلاة
وإن لاقت الثوب والبدن فهو المشهور كما في « المختلف ( 7 ) وتخليص التلخيص
وروض الجنان ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والبحار ( 10 ) » ومذهب الشيخين وأكثر الأصحاب
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 115 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 31 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 143 .
( 4 ) بحار الأنوار : ب 2 من أبواب مكان المصلّي ج 83 ص 285 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 3 ص 226 .
( 6 ) تقدم في المجلّد الثاني ص 199 - 200 فراجع .
( 7 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 .
( 8 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 221 س 2 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 114 و 115 .
( 10 ) بحار الأنوار : ب 2 من أبواب مكان المصلّي ج 83 ص 285 .