شرح
في " كشف اللثام ( 1 ) " : ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي أي
ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس . واستدل عليه بمرسل ابن أبي
عمير ( 2 ) وبخبر أبان ( 3 ) وبما روي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . قلت : وقال الصادق ( عليه السلام ) لمحمد
بن شريح ( 5 ) : " وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة " وكأنه
موافق لما ذهب إليه هؤلاء .
بيان : أنكر بعض المتأخرين ( * 1 ) وجود خبر صحيح يدل على المشهور ( 6 ) ،
وبعض ( * 2 ) قال : إن الروايات به كثيرة ( 7 ) .
ونحن نقول : يدل عليه صحيح يونس بن يعقوب ( 8 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن
الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من ها هنا " وأشار بيده إلى المشرق ومطلع
الشمس ، وصحيح زرارة ( 9 ) حيث سأل الباقر ( عليه السلام ) عن وقت إفطار الصائم ، وصحيح
بكر بن محمد في " الفقيه ( 10 ) " وهو بكر الثقة وقد اعترف بصحته المولى الأردبيلي ( 11 )
مع ما يعرف من حاله من التأمل في الأخبار والمصنف في " المنتهى ( 12 )
( * 1 ) - كصاحب المنتقى فيه . ( منه ( رحمه الله ) ) .
( * 2 ) - هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة . ( منه ( رحمه الله ) ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 35 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب المواقيت ح 4 و 5 ج 3 ص 127 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب المواقيت ح 4 و 5 ج 3 ص 127 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : باب 12 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 131 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 129 .
( 6 ) منتقى الجمان : كتاب الصلاة ج 1 ص 417 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 168 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب إحرام الحج . . . ح 2 ج 10 ص 29 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 89 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح 657 ج 1 ص 219 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 22 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 72 .