ومستصحب غيره به ،
شرح
حجة " المختلف ( 1 ) والدروس ( 2 ) " على الإعادة في الوقت أنه لم يأت بالمأمور
به على وجهه فلم يخرج عن العهدة ، وعلى عدمها في الخارج أن القضاء يحتاج
إلى أمر جديد . ورد الأول في " جامع المقاصد ( 3 ) " بأن امتثال المأمور به يقتضي
الإجزاء ويمتنع تكليفه في حال النسيان . ورده في " روض الجنان ( 4 ) " بمثل ذلك
فقال : إنه إن كان مأمورا بالصلاة اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلا فلا . وفيه أن
له أن يقول : إنه مأمور بشرط عدم الغصب فلما تبين له فقد الشرط وجبت الإعادة
لكن يتوجه عليه أنه يجوز أن يكون مأمورا بشرط عدم العلم ، فتأمل . ورد الثاني
في " روض الجنان ( 5 ) " بأنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فريضة
فليقضها نصا وإجماعا .[ حكم المستصحب المغصوب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومستصحب غيره به ) * الضمير في
" غيره " يعود إلى الثوب المغصوب ، وظاهره أنه الساتر فيكون المراد بغيره ما يعم
نحو الخاتم وغيره فيندرج فيه الثوب الذي لا يكون هو الساتر على تكلف .
والقول ببطلانها في المستصحب كالخاتم والدرهم ونحوه خيرة " التحرير ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والدروس ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 94 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 151 .
( 3 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 90 .
( 4 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 205 س 25 .
( 5 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 205 س 25 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 22 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 477 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 378 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 151 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلي ص 69 .
( 11 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .