ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت ،
شرح
وحاشية الإرشاد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " وهو الذي قربه في " المنتهى ( 3 ) " بعد التردد ،
وقد سمعت ما في " الإيضاح ( 4 ) " . وفي " البيان " لو كان المغصوب المعفو عن نجاسته
كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففي البطلان نظر ، من اشتماله على النهي في الصلاة
إذ هو مخاطب بالرد ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان
ولو لم يستصحبه وتلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده ، وإن استصحبه ما لم
يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة ( 5 ) . وفي " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " أن غاصب
ما لم يستصحبه تبطل صلاته ، إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته
بخلاف المصاحب .
بيان : الوجه فيما ذكره المصنف أنه منهي عن تحريكاته الصادرة منه في الصلاة
كما مر مستوفى . والاستناد إلى أنه مأمور برده المنافي للصلاة يلزمه أن لا تبطل إن
أمكن فيها الرد أو كان مأمورا بالحفظ لا الرد ، وأن تبطل وإن لم يكن مستصحبا .[ لو أذن المالك للغاصب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أذن المالك للغاصب أو غيره
صحت ) * هذا مما لا ريب فيه ، وقد صرح به المحقق ( 8 ) وجميع ( 9 ) من تأخر عنه لكن
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلي ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 165 .
( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 230 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في لباس المصلي ج 1 ص 85 .
( 5 ) البيان : في لباس المصلي ص 58 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 477 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 378 . وفيه " على إشكال " .
( 8 ) شرائع الاسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 9 ) منهم : العلامة في المنتهى : ج 4 ص 230 ، والمحقق الكركي في جامعه : ج 2 ص 91 ،
والسيد العاملي في مداركه : ج 3 ص 182 .