تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت ،
شرح
وحاشية الإرشاد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " وهو الذي قربه في " المنتهى ( 3 ) " بعد التردد ، وقد سمعت ما في " الإيضاح ( 4 ) " . وفي " البيان " لو كان المغصوب المعفو عن نجاسته كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففي البطلان نظر ، من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه وتلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده ، وإن استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة ( 5 ) . وفي " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " أن غاصب ما لم يستصحبه تبطل صلاته ، إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته بخلاف المصاحب . بيان : الوجه فيما ذكره المصنف أنه منهي عن تحريكاته الصادرة منه في الصلاة كما مر مستوفى . والاستناد إلى أنه مأمور برده المنافي للصلاة يلزمه أن لا تبطل إن أمكن فيها الرد أو كان مأمورا بالحفظ لا الرد ، وأن تبطل وإن لم يكن مستصحبا .[ لو أذن المالك للغاصب ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أذن المالك للغاصب أو غيره صحت ) * هذا مما لا ريب فيه ، وقد صرح به المحقق ( 8 ) وجميع ( 9 ) من تأخر عنه لكن
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلي ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 165 . ( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 230 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في لباس المصلي ج 1 ص 85 . ( 5 ) البيان : في لباس المصلي ص 58 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 477 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 378 . وفيه " على إشكال " . ( 8 ) شرائع الاسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 . ( 9 ) منهم : العلامة في المنتهى : ج 4 ص 230 ، والمحقق الكركي في جامعه : ج 2 ص 91 ، والسيد العاملي في مداركه : ج 3 ص 182 .