تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد ( 1 ) . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " قد يخص الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار وذكر أخبارا يأتي ذكرها ثم قال : ثم الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس وما لا نفس له ، لكن في الصحيح " أن علي بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) : هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 3 ) " ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، إنتهى . قلت : قد تقدم ( 4 ) أنه ورد عن أبي محمد ( عليه السلام ) بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق . بيان : يدل على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريان المتقدم ( 5 ) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصا بشعر المصلي كما ورد ذلك في خبر آخر له ( 6 ) إنما سأله فيه عن شعر المصلي وأظفاره ، وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد ( 7 ) " . وفي " قرب الإسناد " للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر " أنه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس ( 8 ) " وخبر سعد الإسكاف بعمومه " أن أبا جعفر ( عليه السلام ) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ( 9 ) " . وفي رواية أخرى عن الصادق ( عليه السلام ) : " يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ( 10 ) " . وفي أخرى :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 82 . ( 2 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 211 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 337 . ( 4 ) تقدم في ص 458 . ( 5 ) مر في ص 485 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 277 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1274 . ( 8 ) قرب الإسناد : في ما يجب على النساء في الصلاة ص 101 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ح 1 ج 14 ص 135 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ح 1 ج 14 ص 135 .