شرح
وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد ( 1 ) .
وفي " كشف اللثام ( 2 ) " قد يخص الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه
الأخبار وذكر أخبارا يأتي ذكرها ثم قال : ثم الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس
وما لا نفس له ، لكن في الصحيح " أن علي بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) : هل يصلح
للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن
كان لا يمنعه فلا بأس ( 3 ) " ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، إنتهى . قلت : قد تقدم ( 4 )
أنه ورد عن أبي محمد ( عليه السلام ) بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق .
بيان : يدل على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريان المتقدم ( 5 ) لكن
يجوز أن يكون الجواز فيه مختصا بشعر المصلي كما ورد ذلك في خبر آخر له ( 6 )
إنما سأله فيه عن شعر المصلي وأظفاره ، وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس أن
تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد ( 7 ) " . وفي " قرب الإسناد "
للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر " أنه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن
المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله
فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس ( 8 ) " وخبر سعد الإسكاف
بعمومه " أن أبا جعفر ( عليه السلام ) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه
بشعورهن ، قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ( 9 ) " . وفي رواية أخرى
عن الصادق ( عليه السلام ) : " يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ( 10 ) " . وفي أخرى :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 82 .
( 2 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 211 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 337 .
( 4 ) تقدم في ص 458 .
( 5 ) مر في ص 485 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 277 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1274 .
( 8 ) قرب الإسناد : في ما يجب على النساء في الصلاة ص 101 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ح 1 ج 14 ص 135 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ح 1 ج 14 ص 135 .