شرح
هذا ، وفي " الكافي " بسنده عن الباقر ( عليه السلام ) " أنه استرخت أسنانه فشدها
بالذهب " ( 1 ) ويمكن أن يقال : المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوسا . وفيه : أن الظاهر
من رواية النميري أنه أعم من اللبس والاستصحاب . وقال الأستاذ أيده الله تعالى
في " حاشية المدارك ( 2 ) " : وكيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصا في
صورة اللبس وربما يؤيده كونه مثل الحرير في حرمة اللبس وأن الإنسان في
حال الصلاة لا بد أن لا يكون مشتغلا بأمر حرام ، وهذا وإن كان أعم من حال
الصلاة إلا أن حال الصلاة أهم فأهم ، فتأمل . بل يظهر من الأخبار هذا المعنى
فلاحظ هذا لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلى معه من غير
حاجة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحج للحاج ( 3 ) أنه يجوز أن يجعل نفقته في
الهميان ويشده في وسطه ، وظاهر أن النفقة أعم من الدينار والدرهم بل الدينار
أظهر فرديها كما لا يخفى ، وفي رواية النميري ( 4 ) ما يشير إلى الجواز فلاحظ ، وما
في الكافي ( 5 ) أيضا شاهد ، بل روي بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام )
" أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " ( 6 ) وعن عبد الله بن
سنان عنه ( عليه السلام ) " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " ( 7 ) . إنتهى كلامه أدام الله
تعالى حراسته .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 482 ح 3 .
( 2 ) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 97 س 2 ( مخطوط المكتبة الرضوية
برقم 14799 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ص 128 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 300 ، وب 32 منها ح 6
ص 304 .
( 5 ) الكافي : ج 3 ص 400 ح 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413 ، الكافي : ج 6
ص 475 ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 413 ، الكافي : ج 6
ص 475 ح 5 .