تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
هذا ، وفي " الكافي " بسنده عن الباقر ( عليه السلام ) " أنه استرخت أسنانه فشدها بالذهب " ( 1 ) ويمكن أن يقال : المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوسا . وفيه : أن الظاهر من رواية النميري أنه أعم من اللبس والاستصحاب . وقال الأستاذ أيده الله تعالى في " حاشية المدارك ( 2 ) " : وكيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصا في صورة اللبس وربما يؤيده كونه مثل الحرير في حرمة اللبس وأن الإنسان في حال الصلاة لا بد أن لا يكون مشتغلا بأمر حرام ، وهذا وإن كان أعم من حال الصلاة إلا أن حال الصلاة أهم فأهم ، فتأمل . بل يظهر من الأخبار هذا المعنى فلاحظ هذا لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلى معه من غير حاجة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحج للحاج ( 3 ) أنه يجوز أن يجعل نفقته في الهميان ويشده في وسطه ، وظاهر أن النفقة أعم من الدينار والدرهم بل الدينار أظهر فرديها كما لا يخفى ، وفي رواية النميري ( 4 ) ما يشير إلى الجواز فلاحظ ، وما في الكافي ( 5 ) أيضا شاهد ، بل روي بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " ( 6 ) وعن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " ( 7 ) . إنتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 482 ح 3 . ( 2 ) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 97 س 2 ( مخطوط المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ص 128 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 300 ، وب 32 منها ح 6 ص 304 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ص 400 ح 13 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413 ، الكافي : ج 6 ص 475 ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 413 ، الكافي : ج 6 ص 475 ح 5 .