تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
بفتح الهمزة وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف له لكنه لم يتعرض لما إذا كان الساتر ذهبا أو منسوجا منه أو مموها به أو غير ذلك ، فالواجب أن نتعرض لذلك فنقول : قال الشيخ نجيب الدين الشامي : يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهبا بلا خلاف ، إنتهى . وقال الصدوق في " العلل ( 1 ) " : باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد ولا يصلي فيه ولا يجوز أن يلبس الذهب ولا يصلي فيه ، وأورد موثقة عمار الواردة في المنع من الصلاة في الحديد والذهب ، وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختم بالذهب . وقال الكاتب أبو علي فيما نقل ( 2 ) : ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير والذهب . وثقة الإسلام ( 3 ) روى خبر النميري الوارد في أن الله سبحانه وتعالى حرم الذهب على الرجال والصلاة فيه ، وظاهره الاعتماد عليه ، فتأمل . وكذلك الشيخ ( 4 ) رواه وروى خبر عمار . وفي " الفقه الرضوي " لا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ( 5 ) . وفي " الفقيه ( 6 ) " روى خبر أبي الجارود ، وظاهره الاعتماد عليه . وفي " الإصباح ( 7 ) " على ما نقل : لا تجوز فيما كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك . وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " حرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ب 57 ح 1 و 3 ص 348 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 82 . ( 3 ) ما نسب روايته إلى ثقة الإسلام الظاهر كونه الكليني ( رحمه الله ) في الكافي لم يروه فيه ، وإنما رواه الشيخ أبو جعفر في التهذيب ولا يخفى أن الخبر طويل روى ذيله الكليني في الكافي : ج 3 ص 400 ح 13 وبصدره وذيله رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 227 ح 102 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 227 ح 102 وص 372 ح 80 . ( 5 ) فقه الرضا : باب اللباس ص 157 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ح 775 ج 1 ص 253 . ( 7 ) إصباح الشيعة : في لباس المصلي ص 63 والناقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 197 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 471 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 377 .