ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل ،
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا
زاحم الفرض بصلاة الليل ) * على ذلك عمل الأصحاب كما في " المنتهى ( 1 ) "
وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك ( 2 ) " وكأن لا خلاف فيه
بينهم كما في " مجمع الفائدة والبرهان ( 3 ) " وقد يظهر من " المعتبر ( 4 ) " دعوى الإجماع
عليه . وفي " شرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام ( 5 ) " أنه المشهور . ولا فرق بين
أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما في " حاشية الميسي والمسالك ( 6 ) " وفيهما :
ومن جملتها الشفع والوتر .
وأما خبر يعقوب البزاز حيث قال : قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع
ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : " لا ، بل أوتر
وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار ( 7 ) " فقد حمله الشيخ في " التهذيبين ( 8 ) "
والشهيد ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) وغيرهم ( 11 ) على الأفضل . وفي " المنتهى ( 12 ) " أنه مضمر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 137 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج 3 ص 82 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 36 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 59 .
( 5 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 113 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 145 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 189 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في أوقات الصلاة . . . ذيل ح 475 ج 2 ص 125 ، الإستبصار : باب
من صلى أربع ركعات . . . ذيل ح 1026 ج 1 ص 282 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس 26 ج 1 ص 141 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 41 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 3 ص 83 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 137 .