شرح
الباقر ( عليه السلام ) وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 1 ) على الثاني .
وتتحقق الركعة بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما في " حاشية
المحقق الثاني ( 2 ) والفاضل الميسي والمسالك ( 3 ) الروض ( 4 ) " وقد تقدم تمام الكلام
في ذلك . ولا تدرك بالركوع كما في " جامع المقاصد ( 5 ) " .
ويتمها مخففة بالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما صرح به
جماعة ( 6 ) . وعن بعض المتأخرين ( 7 ) : لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره . وتأمل
في ذلك في " المسالك ( 8 ) " من إطلاق الأمر بالتخفيف ومن الحمل على المعهود
وكون الجلوس اختيارا على خلاف الأصل .
وفي " جامع المقاصد ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) " أنه لو ظن ضيق وقت الفضيلة
فصلى الفرض ثم تبين بقاؤه فالظاهر أن وقت النافلة باق .
بيان : يدل على أصل الحكم خبر عمار ( 11 ) الطويل ، وفيه كلام طويل ذكره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ، ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج 5 ص 18 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في وقت النوافل اليومية ص 27 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 143 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص 181 س 2 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 41 .
( 6 ) منهم : الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 143 ، والسيد في
المدارك : ج 3 ص 71 ، والبحراني في الحدائق : ج 6 ص 216 ، والقاضي في المهذب : ج 1
ص 72 ، والطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 82 .
( 7 ) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 3 ص 71 والطباطبائي في
رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام النوافل ج 3 ص 82 ، وقد أفتى به الفاضل الهندي
في كشف اللثام : في مواقيت الصلاة ج 3 ص 111 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 143 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 41 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص 181 س 7 و 8 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب المواقيت ح 1 ج 2 ص 178 .