شرح
الفاضل الميسي والروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) "
أنه إن كان بدأ بركعتين أتمهما أوليين كانتا أو أخريين ، للنهي عن إبطال العمل .
وظاهر العجلي ( 6 ) إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها . وقال في " المدارك ( 7 ) " : إن
هذا أحسن ، وقال : وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها
وعدم اعتبار شئ من ذلك ، إنتهى . وقد تقدم نقل الإجماعات على انتهاء نافلة
المغرب بذهاب الشفق ونقل أقوال المخالفين أو المائلين إلى خلاف .
بيان : استدل على هذا الحكم في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " بأن النافلة لا تزاحم
غير فريضتها . وفي " الذكرى " الاعتراض عليهما بأن وقت العشاء يدخل بالفراغ
من المغرب فينبغي أن لا يتطوع بينهما وبورود الأخبار ( 10 ) بجواز التطوع في
أوقات الفرائض أداء وقضاء . ثم قال : إلا أن يقال إن ذلك وقت يستحب تأخير
العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيق فعلها فيحمل النص عليه ( 11 ) ، إنتهى . وتمام
الكلام تقدم في موضعين ( 12 ) . ولعل العجلي استند فيما ذهب إليه إلى أن نوافل
المغرب كصلاة واحدة وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض
الأخبار ( 13 ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص 181 س 25 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في الوقت ج 1 ص 493 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 144 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 36 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 3 ص 75 .
( 6 ) السرائر : في أوقات الصلاة ج 1 ص 202 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 3 ص 75 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 59 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 136 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب المواقيت ج 3 ص 164 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 366 .
( 12 ) ص 93 و 128 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 145 .