شرح
يجب على الولي الذي هو أكبر ولد الميت أن يصوم عنه ما فاته بغير عذر إن
لم يكن له مال يتصدق به عنه عن كل يوم بمد من طعام ، إنتهى . ولا نجد قائلا
بالفصل فتأمل . وقد تفهم دعوى الإجماع أو الشهرة من " المختلف " كما يأتي نقل
عبارته إن شاء الله تعالى .
وخصه السيد في " جمل العلم ( 1 ) " والشيخ في " المبسوط ( 2 ) " بالعليل . وحكي
ذلك في " الذكرى " عن الكاتب . وخصه العجلي في " السرائر ( 3 ) " بما فاته في مرض
موته . قال في " الذكرى ( 4 ) " : وتبعه على ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ثم
قال : إنه خال عن المأخذ ( 5 ) ، مع أنه اختاره في صلاة " اللمعة ( 6 ) " ومال إليه الشارح
في " الروضة ( 7 ) " لكنهم قالوا ( 8 ) في باب الصوم إنه لو مات في مرضه ولم يتمكن من
القضاء لا يجب أن يقضي عنه وليه . وفي " الخلاف ( 9 ) " الإجماع عليه .
وقريب منه غيره ( 10 ) . واختلفوا في استحباب قضائه والأكثر ( 11 ) على الجواز
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : في أحكام قضاء الصلاة :
ص 39 .
( 2 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج 1 ص 127 .
( 3 ) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج 1 ص 277 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 447 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 446 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص 44 .
( 7 ) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج 1 ص 746 .
( 8 ) كالجامع للشرائع : في المقدور في الصيام . . . ص 163 ، واللمعة الدمشقية : كتاب الصوم
ص 59 ، والروضة البهية : كتاب الصوم فيمن تمكن من القضاء . . . ج 2 ص 123 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصوم مسألة 64 ج 2 ص 208 .
( 10 ) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج 1 ص 203 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 630 السطر الأخير ، المعتبر :
كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 700 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء
ج 6 ص 173 ، شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج 1 ص 203 ،
المختصر النافع : كتاب الصوم في شرائط القضاء ص 70 ، السرائر : كتاب الصوم حكم
المسافر والمريض . . . ج 1 ص 395 .