ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة ، ولو كان
مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان .
شرح
كالجنون والحيض ونحوهما كما نص على ذلك جماعة ( 1 ) . وهذا القضاء واجب
للأخبار والإجماع حتى على القول بأنها لو فعلت حين إدراك الركعة قضاء أو مركبة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
وجبت العصر خاصة ) * عندنا . وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين ( عليهم السلام )
كما في " كشف اللثام ( 2 ) " وهو المعروف من المذهب كما في " المدارك ( 3 ) " لاستحالة
التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما . وفي " المدارك ( 4 ) " إن قلنا بالاشتراك
فاللازم هو الأولى لتقدمها وإلا فالثانية . وفي " المنتهى ( 5 ) " على قول بعض أصحابنا
من اشتراك الوقتين يكون مدركا للصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعا ، وهو قول
الشافعي .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو كان مقدار خمس ركعات
والطهارة وجب الفرضان ) * نفي عن ذلك الخلاف في " الخلاف ( 6 ) " . وفي
" التذكرة ( 7 ) " أنه الأشهر ، وعليه المحقق ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) والكركي ( 10 ) والصيمري ( 11 )
هامش
( 1 ) منهم : المحقق في الشرائع : ج 1 ص 63 ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 92 ، وابن
سعيد في الجامع للشرائع : ص 61 .
( 2 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 83 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في المواقيت ج 3 ص 94 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في المواقيت ج 3 ص 94 .
( 5 ) منتهى المطلب : أحكام المواقيت ج 4 ص 111 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 14 ج 1 ص 273 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 324 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 63 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 353 ، روض الجنان : في أوقات الصلاة ص 178
ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 147 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 31 .
( 11 ) غاية المرام : كتاب الصلاة ص 11 ( من كتب مكتبة گوهر شاد ) .